السيد تقي الطباطبائي القمي
111
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
المنقول لا يكون حجة والمحصل منه على تقدير حصوله محتمل المدرك فلا يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام فالنتيجة جواز الانتفاع بالأعيان النجسة الا فيما علم بالخصوص حرمته في مورد خاص . الفرع الثاني عشر : أن الحق جواز بيع المتنجس وضعا فان مقتضى أدلة جواز البيع وصحته جواز بيع المتنجسات ما دام لم يقم دليل على التخصيص ولا يتوقف الجواز على القول بجواز الانتفاع كما قلنا أنه يجوز فإنه لا يشترط في المبيع كونه ذا مالية كما أنه لا دليل على اشتراط عدم كونه محرما وقد تقدم كرارا عدم تمامية الأخبار العامة التي تعرضناها في اوّل البحث تبعا للماتن وقلنا أن عمل المشهور بحديث ضعيف لا يجبر ضعف سنده كما أن اعراض المشهور عن حديث معتبر لا يوجب سقوطه عن الاعتبار فالنتيجة جواز بيع المتنجس وضعا . الفرع الثالث عشر : مقتضى أصالة الحلية شرعا وقبح العقاب بلا بيان عقلا جواز بيع المتنجس تكليفا . الفرع الرابع عشر : هل يحل بيع الأعيان النجسة وضعا أم لا ؟ الكلام فيه هو الكلام فإنه لولا دليل خاص دال على الحرمة في مورد كما قام في بيع الخمر ونحوه لا يكون وجه للفساد وقد ظهر مما تقدم ما يمكن أن يستدل به على المنع مع جوابه فلاحظ . الفرع الخامس عشر : أنه هل يجوز بيع الأعيان النجسة تكليفا فإنه ان لم يقم دليل على المنع لا مقتضي للحرمة على نحو الاطلاق أو العموم وبعبارة أخرى مقتضى الأصل الأولي شرعا وعقلا هو الجواز فإذا ثبتت الحرمة في مورد كما ثبتت في بيع الخمر نلتزم بها والا فلا فلاحظ . الفرع السادس عشر : أنه لو سقطت عين عن المالية هل يمكن اثبات حق الاختصاص فيها أم لا ؟ ويقع الكلام في هذا المقام في جهات عديدة : الجهة الأولى أن مالية الأشياء بلحاظ المنافع الموجودة فيها